مختارات من المبادئ الأساسية للفقه الإسلامي
اليقين لا يزول إلا بالشك:
المراد أن ما كان ثابتاً و متيقناً في الأصل لا يزول بالشك العارض ، لأن ما ثبت لا يزول إلا بيقين.
الأصل في الكلام الحقيقة:
من المعلوم أن الحقيقة هي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. و الأصل في الفقه أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ما أمكن حمله عليه.
المشقة تجلب التيسير:
المقصود أن الصعوبة تصير سبباً في التسهيل و التيسير، فينشأ عنها التوسع و التسامح في وقت الضيق.
لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص:
المراد أنه لا مجال بحال من الأحوال لاستفراغ الجهد في قضية شرعية ورد حولها نص صريح.
لا ضرر و لا ضرار:
هذا نص حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ، و معناه أنه ليس للرجل أن يبادئ أخاه بالضرر و لا أن يقابله به عقوبة له.
الضرورات تبيح المحظورات:
الضرورات هي الظروف التي تلجئ الإنسان إلى الأخذ بأمور معينة، و المحظورات هي المحرّمات الممنوعات: و يتفرع على ذلك أكل الميتة عند الجوع.
الضرورات تقدر بقدرها:
المراد ألا يجاوز الواقع في حال الضرورة القدر الأساسي الذي لا مفر منه، كما قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه). و يتفرع على هذه القاعدة أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد رمقه.
درء المفاسد أولى من جلب المصالح:
المراد أنه إذا تعارضت مفسدة و مصلحة قُدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة غالباً، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. و لذلك قال عليه السلام: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم.)
العادة محكّمة:
يعني أن العادة سواء أكانت عامة أو خاصة يمكن أن تتخذ بينة يبنى عليها إثبات حكم شرعي.
لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان:
المراد بهذه القاعدة أن المسائل التي تبنى على العادات و الأعراف تتبدل بتبدل الأجيال و الأعصار.
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:
في هذه القاعدة تحديد لوظيفة الحاكم الذي لا يحق له أن يتصرف في رعيته إلا بما ينسجم و المصلحة العامة.
إعمال الكلام أولى من إهماله:
المراد بهذا أن الكلام لا يهمل ما دام في وسعنا أن نحمله على مدلول معين.
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل:
المراد أن الكلام إذا لم يمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي فمن الطبيعي إهماله و إغفاله كأنه لم يكن.
Author: صبحي الصالح