مختارات من المبادئ الأساسية للفقه الإسلامي



اليقين لا يزول إلا بالشك:
المراد أن ما كان ثابتاً و متيقناً في الأصل لا يزول بالشك العارض ، لأن ما ثبت لا يزول إلا بيقين.

الأصل في الكلام الحقيقة:
من المعلوم أن الحقيقة هي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. و الأصل في الفقه أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ما أمكن حمله عليه.

المشقة تجلب التيسير:
المقصود أن الصعوبة تصير سبباً في التسهيل و التيسير، فينشأ عنها التوسع و التسامح في وقت الضيق.

لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص:
المراد أنه لا مجال بحال من الأحوال لاستفراغ الجهد في قضية شرعية ورد حولها نص صريح.

لا ضرر و لا ضرار:
هذا نص حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ، و معناه أنه ليس للرجل أن يبادئ أخاه بالضرر و لا أن يقابله به عقوبة له.

الضرورات تبيح المحظورات:
الضرورات هي الظروف التي تلجئ الإنسان إلى الأخذ بأمور معينة، و المحظورات هي المحرّمات الممنوعات: و يتفرع على ذلك أكل الميتة عند الجوع.

الضرورات تقدر بقدرها:
المراد ألا يجاوز الواقع في حال الضرورة القدر الأساسي الذي لا مفر منه، كما قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه). و يتفرع على هذه القاعدة أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد رمقه.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح:
المراد أنه إذا تعارضت مفسدة و مصلحة قُدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة غالباً، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. و لذلك قال عليه السلام: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم.)

العادة محكّمة:
يعني أن العادة سواء أكانت عامة أو خاصة يمكن أن تتخذ بينة يبنى عليها إثبات حكم شرعي.

لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان:
المراد بهذه القاعدة أن المسائل التي تبنى على العادات و الأعراف تتبدل بتبدل الأجيال و الأعصار.

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:
في هذه القاعدة تحديد لوظيفة الحاكم الذي لا يحق له أن يتصرف في رعيته إلا بما ينسجم و المصلحة العامة.

إعمال الكلام أولى من إهماله:
المراد بهذا أن الكلام لا يهمل ما دام في وسعنا أن نحمله على مدلول معين.

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل:
المراد أن الكلام إذا لم يمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي فمن الطبيعي إهماله و إغفاله كأنه لم يكن.

Author: صبحي الصالح

<p>مختارات من المبادئ الأساسية للفقه الإسلامي</p><br /><br /><i>اليقين لا يزول إلا بالشك:</i><br />المراد أن ما كان ثابتاً و متيقناً في الأصل لا يزول بالشك العارض ، لأن ما ثبت لا يزول إلا بيقين.<br /><br /><i>الأصل في الكلام الحقيقة:</i><br />من المعلوم أن الحقيقة هي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. و الأصل في الفقه أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ما أمكن حمله عليه.<br /><br /><i>المشقة تجلب التيسير:</i><br />المقصود أن الصعوبة تصير سبباً في التسهيل و التيسير، فينشأ عنها التوسع و التسامح في وقت الضيق.<br /><br /><i>لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص:</i><br />المراد أنه لا مجال بحال من الأحوال لاستفراغ الجهد في قضية شرعية ورد حولها نص صريح.<br /><br /><i>لا ضرر و لا ضرار:</i><br />هذا نص حديث شريف أخرجه الإمام مالك في الموطأ، و معناه أنه ليس للرجل أن يبادئ أخاه بالضرر و لا أن يقابله به عقوبة له.<br /><br /><i>الضرورات تبيح المحظورات:</i><br />الضرورات هي الظروف التي تلجئ الإنسان إلى الأخذ بأمور معينة، و المحظورات هي المحرّمات الممنوعات: و يتفرع على ذلك أكل الميتة عند الجوع.<br /><br /><i>الضرورات تقدر بقدرها:</i><br />المراد ألا يجاوز الواقع في حال الضرورة القدر الأساسي الذي لا مفر منه، كما قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه). و يتفرع على هذه القاعدة أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد رمقه.<br /><br /><i>درء المفاسد أولى من جلب المصالح:</i><br />المراد أنه إذا تعارضت مفسدة و مصلحة قُدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة غالباً، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. و لذلك قال عليه السلام: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم.)<br /><br /><i>العادة محكّمة:</i><br />يعني أن العادة سواء أكانت عامة أو خاصة يمكن أن تتخذ بينة يبنى عليها إثبات حكم شرعي.<br /><br /><i>لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان:</i><br />المراد بهذه القاعدة أن المسائل التي تبنى على العادات و الأعراف تتبدل بتبدل الأجيال و الأعصار.<br /><br /><i>التصرف على الرعية منوط بالمصلحة:</i><br />في هذه القاعدة تحديد لوظيفة الحاكم الذي لا يحق له أن يتصرف في رعيته إلا بما ينسجم و المصلحة العامة.<br /><br /><i>إعمال الكلام أولى من إهماله:</i><br />المراد بهذا أن الكلام لا يهمل ما دام في وسعنا أن نحمله على مدلول معين.<br /><br /><i>إذا تعذر إعمال الكلام يهمل:</i><br />المراد أن الكلام إذا لم يمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي فمن الطبيعي إهماله و إغفاله كأنه لم يكن. - صبحي الصالح




©gutesprueche.com

Data privacy

Imprint
Contact
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.

OK Ich lehne Cookies ab