و تتعلق بالقياس ضروب من العمل الاجتهادي العقلي كالاستحسان و الاستصلاح و سد الذرائع أخذ بها بعض الفقهاء و تشدد فيها آخرون.
أما الاستحسان فهو العدول عن قياس وضحتْ علته إلى قياس خفيتْ علته، و لا بد فيه من موجب للعدول عن حكم المسألة لدليل شرعي خاص، لأن الاستحسان في مؤدّاه الأخير هو العمل بأقوى الدليلين. و استدل أنصار الاستحسان بقوله تعالى: (اتبعوا أحسن ما أنزلً إليكم من ربكم). و نسبوا إلى الرسول حديثاً يقول فيه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن). على أن الشافعي يرفض الاستحسان و يقول قوله الحاسم: (من استحسن فقد شرع).
و أما الاستصلاح فهو الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المحتهد برأيه، كاشتراط سن معينة للزوجين توثيقاً لعقد الزواج بينهما. و يشترط فيه أن يكون أخذاً بمصلحة حقيقية عامة، و ألا يتعارض مع حكم ثابت بنص أو إجماع.
و أما الذرائع فهي جمع الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، و أصلها أن الوسيلة تعطى حكم الغاية إذا تعينت طريقاً إليها، لأن موارد الأحكام قسمان: مقاصد أساسية و وسائل مفضية إليها، و لم يكن بدّ من أن يأخذ الفقهاء بأصل الذرائع حين وجدوا أن الوسائل تأخذ أحياناً حكم الغايات.
Tags: القياس-التشريع-الاجتهادي
Page 1 of 1.
Data privacy
Imprint
Contact
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.